زيادة 50 % على الإيجار تثير البلبلة في لبنان

تاريخ النشر: 13 مايو 2013 - 10:07 GMT
لبنان
لبنان

إن زيادة 50 في المئة على بدلات الإيجار القديمة السارية المفعول في تاريخ 1/2/2012 في ظل قانون الإيجار 160/92، وفقاً لاستشارة رئيسة «هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل» القاضية ماري دنيز معوشي تحت الرقم 439/2012 تاريخ 24/5/2012، قد أحدثت بلبلة وشرخاً في صفوف المالكين القدامى والمستأجرين.

إن هذه الاستشارة هي خاصة وغير ملزمة إلا لقضية سرج رزق مالك العقار 3503 الأشرفية، حيث يوجد مبنى وزارة العدل، فطلب زيادة غلاء المعيشة على بدل إيجاره لمبنى وزارة العدل بنسبة 17,50 في المئة، فأحال المدير العام لوزارة العدل هذا الطلب إلى رئيسة هيئة الاستشارات فحددت النسبة بـ50 في المئة، أي أكثر مما طلب صاحب العلاقة رزق.

ومعروف في القواعد القانونية الملزمة في المادة 366 من قانون المحاكمات المدنية، أنه لا يحق للقاضي أن يحكم بأكثر مما طلب الفرقاء. فرزق طلب زيادة غلاء معيشة 17,50 في المئة فأعطته القاضية 50 في المئة، أي أكثر مما طلب هو، فهذا مخالف للقانون وفقاً للمادة 366 أعلاه، ما يعني أن الاستشارة القانونية المعطاة هي مخالفة للقانون وباطلة، وقد كبدت الخزينة أموالاً طائلة غير متوجبة، وكان على مدير العدلية العام، وهو القانوني الكبير، أن لا يأخذ بها لأنها ضد مصلحة الدولة. أما صاحب العلاقة سرج رزق فلن يطعن بها، لأنها جاءت لمصلحته الشخصية.

إذاً هذه الاستشارة هي خاصة بهذه القضية، ولا يجوز الأخذ بها وتعميمها على كل عقود الإيجار، كقانون ملزم للشعب. فالمالكون كانوا راضين بنسبة 17 في المئة خلافاً لقرار وزير المال الذي حددها بنسبة 12,8 في المئة، وتمسك بها المستأجرون. ففي هذا الوضع حالتان قانونيتان لفرض الزيادة سنشرحهما على سبيل البحث القانوني تنويراً للرأي العام ولرجال القانون:

أولاً: حالة عدم صدور قانون الزيادة للقطاع العام.

ثانياً: حالة الزيادة للقطاع الخاص.

الحالة الأولى: عدم صدور قانون الزيادة للقطاع العام:

إن قانون الإيجارات رقم 160/92 المعدل في الفقرة ج من المادة 6 منه، قد ربط زيادة بدلات الإيجار القديمة بنصف الزيادة على الشطر الأول لأجور العمال والمستخدمين، أي العمال والمستخدمين في القطاعين العام والخاص.

الحالة الثانية: الأخذ بزيادة القطاع الخاص:

فإذا أخذنا بزيادة القطاع الخاص على اعتبار أن الزيادة ستكون شبيهة ومماثلة للقطاعين، فإن وزير المال قد حدّد النسبة بـ12,8 في المئة بقراره رقم 375/1 تاريخ 2/4/2012 بعد اقتراح المدير العام للوزارة واستشارة مجلس الشورى بقراره رقم 149/2011 تاريخ 12/3/2012. فرأي مجلس الشورى هو ملزم لأنه صاحب الصلاحية.

فرأيتُ من واجبي كمحامٍ وخبير في قانون الإيجارات توضيح هذه النقاط العالقة بين المالكين والمستأجرين، وبرأيي المتواضع يجب عدم تطبيق أي زيادة قانونية على بدلات الإيجار بانتظار صدور قانون الزيادة كما حصل سنة 2008 حسماً للخلاف والجدل.

نبيل مشنتف، محامٍ ورئيس «حزب الحركة اللبنانية» وخبير بقانون الإيجارات.