إسرائيل حاولت اختراق شركات سعودية إلكترونياً

تاريخ النشر: 02 ديسمبر 2012 - 09:49 GMT
تجرّم الأنظمة السعودية أي تعاملات تجارية مع الكيان الإسرائيلي
تجرّم الأنظمة السعودية أي تعاملات تجارية مع الكيان الإسرائيلي

أفادت مصادر صحفية في المملكة العربية السعودية بصدور توجيهات عليا بعدم الاعتماد على نظم أو برامج منتجة من شركات «إسرائيلية» أو من شركات لإسرائيل مساهمة فيها وذلك بعد ورود معلومات عن محاولات اختراق من شركات «إسرائيلية» لجهات حكومية سعودية.

ونبهت تلك التوجيهات حسب ما أوردت صحيفة «الشرق» السعودية على ضرورة تطبيق جميع إجراءات وسياسات أمن الاتصالات والمعلومات في كل الجهات الحكومية، محمّلة الجهات مسؤولية التحري عن مثل هذه البرامج والأنظمة والشركات في الإدارات التابعة لها. وطالبت التوجيهات بإحالة البرامج والأنظمة التي يُعثر عليها في السوق السعودية إلى اللجنة الدائمة لأمن الاتصالات في وزارة الداخلية لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها. كما أكدت على تفعيل ضوابط منع دخول السلع والمنتجات الإسرائيلية إلى أسواق المملكة، والاستفادة من البدائل المتاحة والمنافِسة من نظم وبرامج، وشددت على تضييق الاعتماد على البرامج والأنظمة التي تساهم شركات إسرائيلية في ملكيتها. وجاءت هذه التوجيهات في ضوء معلومات أكدتها مصادر مطلعة عن محاولات اختراق من شركات إسرائيلية لجهات حكومية سعودية.

وربطت المصادر بين تسريب هذه المعلومات وبين دراسة سابقة شملت شركات أميركية وألمانية تعمل في نظم الاتصالات والمعلومات وذات صلة تجارية مع شركات إسرائيلية وقد عزّزت أجهزة أمنية سعودية إجراءاتها في البحث عن شركات قد تكون متورطة في علاقات تجارية مع شركات إسرائيلية يمكن الاستفادة منها في محاولات اختراق أجهزة حكومية في المملكة. وعلى الصعيد ذاته اتخذت وزارة التجارة، وفقاً لمصادر مطلعة، خطواتٍ عملية للحيلولة دون دخول شركات إسرائيلية إلى أسواق المملكة عبر شركات أجنبية أخرى، خاصة شركات النظم والبرمجيات التي يُرجّح أن يكون لها دور في محاولات اختراق نظم شركات كُبرى وجهات حكومية في المملكة خلال الأشهر الأربع الماضية.

وكانت مصادر صحفية سعودية قد نشرت تسريبات خاصة عن ديوان المراقبة العامة، ناسبة إليه إلزام الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة بإجراءات حازمة لتأمين معلوماتها ومواقعها وأنظمتها الإلكترونية. وتجرّم الأنظمة السعودية أي تعاملات تجارية مع الكيان الإسرائيلي، عبر نظام صدر في نوفمبر 1962 ولايزال سارياً حتى الآن، يحظر النظام المكون من 13 مادة «على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسياتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما قاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته». كما يعتبر النظام «الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم طبقاً للفقرة السابقة حسبما يقرره مجلس الوزراء أو السلطة المخولة منه بذلك وفقاً لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال».

وبموجب النظام نفسه «يحظر إدخال أو استيراد البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها والقراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الإسرائيلية إلى المملكة كما يحظر تبادلها أو الاتجار فيها». كما يعاقب النظام المخالفين بعقوبات تتضمن السجن بحد أدنى ثلاث سنوات وحد أقصى عشر سنوات، إضافة إلى غرامة مالية، في محاكمة قضائية متكاملة.