رئيس ضرائب المبيعات: تقديم الإقرار الشهري في موعده شرط لإجراء الخصم الضريبي

تاريخ النشر: 16 يوليو 2001 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

أكد محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات ان من أهم التيسيرات التي منحها القانون 11 لسنة 91 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات للمسجلين هو خصم ما سبق سداده من ضريبة من الضريبة المستحقة عند بيع السلعة وذلك لمنع الازدواج الضريبي ومنع ارتفاع أسعار السلع من خلال عدم تحميل السلعة بالضريبة السابق سدادها. 

ونسبت صحيفة "الأخبار" إلى علي قوله "ان هناك شروطا لإجراء الخصم الضريبي منها ضرورة تقديم الإقرار الضريبي في موعده القانوني وان تكون السلعة المراد خصم الضريبة المسددة عنها مشتراة من شخص مسجل بموجب فاتورة ضريبية"، مشيرا إلى ان هناك حالات لا يسري عليها نظام الخصم منها سلع وخدمات الجدولين رقمي '1،2' سواء كانت عن سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أو كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وكذا السلع الرأسمالية وقطع غيارها والمواد والسلع الوسيطة التي تدخل في انتاج سلع معفاة أو غير خاضعة للضريبة والسلع التي تستهلك أثناء الانتاج والسلع المشتراة من غير المسجلين – (البوابة)