دول الخليج تتجه إلى التطبيق الإلزامي الجماعي لقوانين التأمين والوكالات والعلامات التجارية

تاريخ النشر: 20 أغسطس 2000 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى تطبيق أربعة قوانين استرشادية بشكل إلزامي وجماعي تماشيا مع التطورات الأخيرة المهمة على المستوى الإقليمي والدولي وانضمام غالبية دول المجلس إلى منظمة التجارة العالمية.  

ونقلت جريدة "البيان" الإماراتية عن مصادر الأمانة العامة لمجلس التعاون بان وزراء التجارة بدول مجلس التعاون سيناقشون في اجتماعهم المقبل بالرياض مذكرة بشأن الأنظمة والقوانين الاسترشادية التي تم إقرارها في سنوات سابقة والنظر في إمكانية تطبيقها إلزاميا وبشكل جماعي. 

ووفقا لمذكرة الأمانة العامة التي ستعرض على وزراء التجارة بدول التعاون والتي حصلت البيان على نسخة منها فان المادة الرابعة فقرة 3 من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج تقضي بوضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون التجارية. وبناء عليه أقرت لجنة التعاون التجاري عددا من الأنظمة الاسترشادية لفترات محددة ينظر بعد ذلك في إمكانية تطبيقها إلزاميا بشكل جماعي وفقا لما يلي: "أولا النظام (القانون) الاسترشادي الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات، ثانيا النظام (القانون) الاسترشادي الموحد للوكالات التجارية بدول مجلس التعاون، ثالثا النظام (القانون) النموذجي للعلامات التجارية بدول مجلس التعاون، رابعا النظام (القانون) الموحد للإشراف والرقابة على أعمال التأمين بدول المجلس". 

وأضافت الصحيفة قولها بأن مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون تشير إلى أن لجنة التعاون التجاري كانت قد قررت في اجتماعها السادس عشر الذي عقد بتاريخ 26 ـ 27 ديسمبر 1991 م استمرار العمل بالأنظمة الاسترشادية الثلاثة الأولى لمدة ثلاث سنوات لإعطاء المزيد من الوقت للدول الأعضاء لاستكمال أنظمتها المحلية. كما قررت لجنة التعاون التجاري أيضا في اجتماعها التاسع عشر الذي عقد بمقر الأمانة العامة يومي 21 ـ 22 سبتمبر 1993م استمرار الاسترشاد بهذه الأنظمة الأربعة لمدة ثلاث سنوات أخرى مع قيام الدول الأعضاء بمراجعة مدى انسجامها مع قوانينها الوطنية خلال السنة الأولى وإرسال ما لديها من ملاحظات حول هذه الأنظمة للأمانة العامة – (البوابة)