أصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس قرارًا رسميًا بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة أثناء إلقاء الدروس النظرية والعملية وأثناء حضور المعامل.
كما ألزم القرار رقم 150 لسنة 2020 الطبيبات وهيئة التمريض ومساعديهم بالمستفيات الجامعية والمراكز المتخصصة والوحدات التابعة لها التعامل مع المرضى وهن منتقبات.
وتعتبر جامعة عين شمس، الثانية بهذا القرار بعد جامعة القاهرة، إذ رفضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة عام 2015 الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري المتضمن تأييد قرار رئيس جامعة القاهرة، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.
وأقام الطعون 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، على حكم أول درجة والصادر بتأييد قرار جامعة القاهرة، وحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.
وذكرت الدعاوى حينها، أن قرار رئيس جامعة القاهرة، باطل بنص الدستور الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
وفي عام 2016، كانت محكمة القضاء الإداري قضت في يناير 2016 قد أصدرت حكمًا بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة آنذاك د. جابر نصار حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة".
لمزيد من اختيار المحرر: