العمل السعودية توقف الاستقدام عن المنشآت التي لم تجدد رخص عمالتها

تاريخ النشر: 23 ديسمبر 2013 - 10:47 GMT
صاحب العمل يمنح مدة ستة أشهر قبل انتهاء رخصة عمل العامل من أجل تجديدها، وهي مدة كافية لمعرفة إن كان يرغب في استمرار خدماته أو نقلها أو إنهائها
صاحب العمل يمنح مدة ستة أشهر قبل انتهاء رخصة عمل العامل من أجل تجديدها، وهي مدة كافية لمعرفة إن كان يرغب في استمرار خدماته أو نقلها أو إنهائها

أقرت وزارة العمل السعودية عن المنشآت التي انتهت رخص عمالتها ولم تجددها منع الاستقدام وإيقاف خدمات نقل الخدمة عنها مع الإبقاء على حق العمالة الوافدة التي انتهت رخص عملها ولم يتم تجديدها من صاحب العمل في نقل خدماتها إلى صاحب عملٍ آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي بغض النظر عن نطاق منشأته، شرط أن تكون المنشأة المنقول لها الخدمات في نطاق آمن.

وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن هذا التنظيم سيمنع تراكم المخالفات، حيث أن بقاء العامل دون تجديد الرخصة هو مخالفة صريحة للنظام تعرض المنشأة للعقوبة نتيجة إهمال صاحب العمل لتجديد وثائق العامل قبل انتهاء مدتها، كما سيتم منح العامل الذي لم يقم صاحب عمله بتجديد رخصته مدة شهر للبحث عن صاحب عملٍ جديد يرغب في الاستفادة من خدماته، أو سيتم الرفع ببياناته إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه وفق الأنظمة المعمول بها.

وبحسب صحيفة عكاظ فإن صاحب العمل يمنح مدة ستة أشهر قبل انتهاء رخصة عمل العامل من أجل تجديدها، وهي مدة كافية لمعرفة إن كان يرغب في استمرار خدماته أو نقلها أو إنهائها، وأشار الدكتور الحقباني إلى أن الوزارة تلزمه بإبقاء رخصة العمل ورخصة الإقامة للوافد الذي يعمل لديه ساريتين خلال فترة إقامة العامل داخل المملكة، وأي إخلال بذلك يتيح للعامل فسخ العلاقة التعاقدية بينه وبين صاحب العمل، حتى وإن كانت المنشأة في النطاق البلاتيني أو الأخضر.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن