خبر عاجل

قانون جديد لمكافحة الارهاب في مصر يثير مخاوف حقوقية

تاريخ النشر: 25 يناير 2007 - 06:30 GMT

حذر الخبراء من تكهنات تشير إلى إنشاء نظام قضائي كامل يختص بمكافحة الإرهاب لاستخدامه كبديل عن قانون الطوارئ المطبق منذ ربع قرن في البلاد مؤكدين ان ذلك يعتبراعتداء على حقوق الإنسان.

وكدوا في الندوة التي عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مساء الأربعاء بعنوان "تعديلات الدستور لمكافحة الإرهاب: اعتداء على حقوق الإنسان أم تعزيز للمواطنة؟"، رأى مدير المركز بهيي الدين حسن أن استبدال المادة 179 الخاصة بالمدعي الاشتراكي ووضع مادة جديدة تتصدى لقضية مكافحة الإرهاب سيؤدي إلى الانتقاص من الضمانات الدستورية المكفولة في المواد 41 و44 و45 المتعلقة بالحقوق والحريات

ورأى مدير المركز بهيي الدين حسن أن استبدال المادة 179 الخاصة بالمدعي الاشتراكي ووضع مادة جديدة تتصدى لقضية مكافحة الإرهاب سيؤدي إلى الانتقاص من الضمانات الدستورية المكفولة في المواد 41 و44 و45 المتعلقة بالحقوق والحريات.

من جانبه قال الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ضياء رشوان إن هناك مؤشرات في رسالة الرئيس مبارك توحي بأن "الأمر لن يقتصر على إصدار قانون مكافحة الإرهاب، وإنما أكثر خطورة من هذا، لإقامة جهاز قضائي كامل يحل محل المدعي العام الاشتراكي

واقتبس فقرة من رسالة الرئيس بخصوص التعديلات تقول "إقامة نظام قانوني يختص بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه يتطلب حماية دستورية تستظل بها الإجراءات التي يتطلبها ذلك النظام".

وعقب رشوان قائلا الرئيس يتحدث عن "نظام" وليس عن "قانون" ويذكره مرتين.

وأكد للجزيرة نت أن الهدف الأساسي هو إقامة نظام استثنائي دائم لمواجهة أية تحديات تواجه الدولة على الصعيد السياسي أو الأمني تفسر أنها تمس الإرهاب.

وانتقد مقولة "تجفيف منابعه"، معتبرا أنها طبقت بالفعل في قانون 97 لسنة 1992 والتي أدخلت على قانون العقوبات ومن المتوقع أن تنقل إلى قانون الإرهاب.

وهون من شأن تأكيدات المسؤولين أن القانون لن يمس الحريات قائلا "هذه الصياغات لا تتعلق بالإرهاب، ما هو موجود من قوانين بالفعل يخالف هذا الكلام تماما، هناك توسيع لنطاق تعريف الإرهاب والإجراءات ضده لتشمل المجتمع كله تقريبا".

ورفض التعلل بما أصدرته الدول الغربية من تشريعات لمكافحة الإرهاب، موضحا أن تلك الدول لم تعدل دساتيرها لمكافحة الإرهاب ومصر ستكون الدولة الوحيدة التي تفعل ذلك، بل وتنشئ نظاما كاملا لمكافحته.

أما الناشط الحقوقي إيهاب سلام فأشار إلى أنه لا يمكن تناول قانون مكافحة الإرهاب بدون النظر في 25 عاما من الواقع العملي لتطبيق الطوارئ، وما آل إليه الواقع نتاج استخدام هذا القانون بسبب إعطائه صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية في المادة 3 و6 منه.

وشدد على ضرورة النص على ضمانات واضحة لحرية المواطنين، وعقوبات رادعة حال تجاوز تلك الضمانات بحق المحتجزين.

ورفض ما وصفه بمحاولة "إحداث حماية خلفية دستورية" حتى لا يطعن على قانون الإرهاب بعدم دستوريته، معتبرا أن العبرة بروح الدستور "فهناك ثوابت ومواثيق دولية ومفاهيم واضحة وصريحة لا نقاش فيها".

واعتبر النائب الإخواني بالبرلمان والمحامي صبحي صالح أكد أن "المنظومة القانونية المصرية لا تحتاج لقانون جديد للإرهاب"، مشيرا إلى أن "القانون المصري مليء بترسانة من التشريعات الأصلية والاستثنائية، المتشابكة والمتكررة، في معالجة الظاهرة الإرهابية".

وقال إن التعديل الجديد هو "تدشين نظام سياسي جديد اسمه الدولة البوليسية الدستورية، جوهر هذا النظام إعلاء جانب الشرطة على جانب الحقوق والقضاء والمواطنة".

ورأى أن الأزمة سياسية وليست قانونية "وكل ما يحدث هو أعراض المرض، وأن هذه أساليب يلجأ إليها نظام موشك على السقوط"، وأكد أن المطلوب هو توحد الرؤية في مواجهته و"سلاحنا القوي هو الرأي العام القادر، واللحظة التاريخية قادمة لا محالة"