"تيس" مصري يتزوج 33 امرأة "لوجه الله"

تاريخ النشر: 07 أكتوبر 2021 - 10:47 GMT
"تيس" مصري يتزوج 33 امرأة "لوجه الله"

شبهت دار الإفتاء المصرية مواطنا بـ"التيس"، بعدما أعلن امتهانه ما يعرف بـ زواج المحلل واقترانه بـ 33 امرأة من أجل تمكينهن من العودة الى أزواجهن الذين طلقوهن ثلاث مرات، وبحيث بات ارجاعهن يقتضي ان ينكحن رجالا غيرهم!.

وأكدت دار الإفتاء في فتوى رسمية أن زواج المحلل "يعتبر زواجا غير صحيح شرعا، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار عقد الزواج الصحيح.. والحديث الصحيح المروي عن النبي محمد يقول: "لعن الله المحلل والمحلل له".

وأشارت الى أن النبي صلى الله عليه وسلم، سمى ممتهن زواج المحلل بـ"التيس المستعار"، مبينة أن "حكم التحليل تابع لاشتراط التحليل في العقد، فإن شرط في العقد، فقد ذهب كل من المالكية والشافعية والحنابلة إلى بطلانه".

وكان "المحلل الشرعي" محمد ملاح قال في مقابلة مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يبث عبر قناة "ام بي سي مصر" انه تزوج من هؤلاء النسوة "لوجه الله كعمل تطوعي بدون أي مقابل".

واضاف "لله فقط؛ ولا أتقاضى أموالا من أجل حماية البيوت من الخراب وانفصال الأزواج"، مشيرا إلى أنه "إذا قالت لي دار الإفتاء المصرية  أن هذا العمل غلط هبطل والواقع أسوأ من الخيال".

الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، والذي كان حاضرا في البرنامج، رفض مفهوم زواج المحلل مؤكدا أن "الزواج في الإسلام شرطه التأبيد بدون مدة معينة، وأنه حال طلاقهما أجاز الشرع للزوج أن يراجع زوجته، وأن يفعل ذلك مرة أخرى لو طلقها للمرة الثانية، أما إذا طلقها للمرة الثالثة لا تحق له حتى تنكح زوجا غيره".

وقال: "لعن الله المحلل والمحلل له. فالنبي محمد لعن المحلل والمحلل له"، مشددا على أن "ابتغاء وجه الله يلزم موافقة شريعته، ولا يمكن ما يكون لوجه الله مخالفا للشريعة وأن مسألة المحلل الشرعي غير موجودة في الشرع على الإطلاق".

وأضاف: "الزواج باطل وعودة الزوجة عند زواجها من محلل شرعي باطلة أيضا"، معتبرا أن "من يفعل ذلك يكون لوجه الشيطان، وليس لله".

زواج المحلل "باطل"

وكانت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اكدت في فتوى سابقة أن حكم زواج المحلل باطل ولا يحل، بعد ورود سؤال لها بهذا الخصوص من امراة مطلقة.

وقالت المرأة في السؤال: "تم طلاقي طلاقا بائنا بينونة كبرى، وقمت بالاتفاق مع أحد الأشخاص على أن يعقد على لمدة يوم، ويطلقنى حتى أعود للزوج الأول، وتم تنفيذ ما اتفقنا، وبالفعل عقد على وطلقنى، ولـم يدخل بى، ولـم يحدث بيننا خلـوة شرعية، ثم طلقنى وعدت بعدها إلى زوجى الأول الـذى طلقنى ثلاث طلقـات بعقـد جديد فهل هـذا العقد كان صحيحا؟، وهل كان رجوعى إلـى الزوج الأول كـان صحيحـا أيضا؟. 
 
وتاليا رد لجنة الفتوى على السؤال:

"إذا طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات، فقد بانت منه بينونة كبرى؛ فلا يملك مراجعتها لا فى عدتها ولا بعد انتهائها؛ إلا إذا انقضت عدتها، فتزوجت زوجا آخر، ودخل بها، ثم طلقها، ثم انتهت عدتها منه، فيحل للزوج الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين، وتعود إليه بثلاث طلقات جديدة ؛ لقوله – تعالى- : {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان }، ثم قال سبحانه: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون}. 


 
ويشترط فى النكاح الذى يحصل به التحليل للزوج الأول ما يلى: الشرط الأول: أن يكون نكاحا صحيحا مستوفيا أركان انعقاد عقد الزواج وشروط صحته، فلو كان العقد فاسدا - كالنكاح دون شهود أو نكاح المتعة- لم يحصل به التحليل وإن دخل بها؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ومطلق النكاح ينصرف إلى ما هو نكاح حقيقة على الراجح من أقوال الفقهاء .
 
الشرط الثانى: أن يدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا: فلا يكفي مجرد العقد الصحيح دون الدخول؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقنى، فأبت طلاقى، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». 

""زواج المحلل باطل ولا يحل
الافتاء المصرية تؤكد ان زواج المحلل باطل ولا يحل

 

الشرط الثالث : أن يكون النكاح الثانى بنية استدامة العشرة بينهما، وخاليا من التأقيت  والتحليل؛ لأن الأصل فى عقد الزواج فى الشريعة الديمومة والاستمرار،  ويظهر هذا واضحا من خلال تحريم الإسلام لكل زواج مؤقت، قال الإمام النووي – رحمه الله - : [النكاح المؤقت باطل، سواء قيد بمدة مجهولة أو معلومة، وهو نكاح المتعة]  
 
وبناء على ما سبق :   فما ذكر في محل السؤال زواج باطل لا يحل؛ لأنه كان بنية التحليل، ولم يحدث فيه دخول ،وقد قال - صلى الله عليه وسلم - :{ ألا أخبركم بالتيس المستعار"؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال " هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له} رواه ابن ماجة والحاكم، كما أنه اشتمل على التأقيت الذى يبطله، قال الإمام الخرقى – رحمه الله -  : "ولو تزوجها على أن يطلقها فى وقت بعينه، لم ينعقد النكاح" وبالتالى لا تحل السائلة بهذا الزواج لزوجها الأول؛ لأن ما بنى على باطل فهو باطل" .

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن