دار الإفتاء يوضح | حكم تلبية الدعوة للعائد من الحج

تاريخ النشر: 23 يونيو 2024 - 09:41 GMT
حكم تلبية الدعوة للعائد من الحج
حكم تلبية الدعوة للعائد من الحج

أصدرت دار الإفتاء المصرية إجابة على السؤال الوارد من أحد المواطنين "ما حكم تلبية الدعوة إلى الوليمة للعائد من الحج" والذي تم الإجابة عنه بإجابة معتمدة على آراء فقهاء الحنيفية والشافعية المعروفين.
حيث جاء سؤال أحد المواطنين على النحو التالي: "ما حكم تلبية الدعوة إلى الوليمة للعائد من الحج؟ فأحد جيراني أنعم الله عليه بأداء فريضة الحج، وعاد إلى أرض الوطن بالسلامة، وعزم على إقامة وليمة في بيته بهذه المناسبة، ودعاني إليها. فما حكم إجابة تلك الدعوة؟ وهل عليَّ حرج إذا لم أحضر؟".
وقد جاءت إجابة دار الإفتاء على النحو التالي: "يستحب إجابة دعوة الجار الذي عاد من الحج إلى مأدبة طعام (النقيعة)؛ لما في ذلك من البر والصلة، ومشاركته فرحته بأداء ركن الإسلام الأكبر، وإدخال السرور على قلبه، وكل ذلك مما ندبت إليه الشريعة الغراء، ورغَّبت فيه، ورتَّبت الثواب عليه، ولا حرج عليك إذا تخلفت عن إجابة الدعوة".

رأي الإسلام على تلبية دعوة الحاج

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (3/ 33، ط. عالم الكتب): الدعوات غير الوليمة (مستحبة)؛ لحديث البراء مرفوعًا: "أَمَرَ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي" متفق عليه. وأدنى أحوال الأمر: الاستحباب، ولما فيها من جبر قلب الداعي، وتطييب خاطره] اهـ.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن