متى وقت إخراج زكاة الفطر

تاريخ النشر: 10 مايو 2021 - 07:00 GMT
متى وقت إخراج زكاة الفطر
متى وقت إخراج زكاة الفطر

ينتظر المسلمين  شهر رمضان كل عام للاستمتاع بالعبادات والقربات الى الله، بينما ينتظره ملايين آخرين من الفقراء والمساكين لكونه الوقت  الذي تقال في عثراتهم وتفرج كرباتهم خصوصاً مع جائحة كورونا بإقبال الأغنياء والقادرين من المسلمين على التصدق ودفع الزكاة والتقرب إلى الله بكل سبيل. 

زكاة الفطر أو صدقة الفطر الزكاة لغةً: النماء، والزيادة، والطهارة، والبركة، يقال: زكى الزرع: إذا نما وزاد. والفطر: اسم مصدر، من قولك: أفطر الصائم، يفطر إفطارًا؛ ويراد بها الصدقة عن البدن، والنفس، وإضافة الزكاة إلى الفطر، من إضافة الشيء إلى سببه؛ لأن الفطر من رمضان سبب وجوبها، فأضيفت إليه؛ لوجوبها به، فيقال: «زكاة الفطر». وقيل لها: فطرةٌ؛ لأن الفطرة: الخلقة، قال الله تعالى: ﴿فِطْرَةَ الله الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾. 

أكد الأمين العام لدائرة الإفتاء أحمد الحسنات أن زكاة الفطر واجبة على كل من أدرك آخر لحظة من رمضان، وأول لحظة من شوال، فكل من غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو حي، وجبت عليه زكاة الفطر، داعيا إلى إخراجها قبل يوم العيد.

وقت وجوب إخراج زكاة الفطر حيث تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، والسنة إخراجها يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد. ويجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وقد كان هذا فعل ابن عمر وغيره من الصحابة.

 

إخراج زكاة الفطر

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أنه "يجوز أن يتصدق المسلم على مسيحي فقير وإخراج زكاة الفطر إلى مسيحي أو يهودي، وجواز أن يوصي المسلم في ماله بعد وفاته لمسيحي".

كيف يتم إخراج زكاة الفطر

الشرط الأول: الإسلام، فتجب على كل مسلم: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجل أو امرأة، صغيرٍ أو كبيرٍ؛ لحديث ابن عمر وفيه: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، على كل نفس من المسلمين: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجلٍ أو امرأةٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ». 

قال الإمام ابن قدامة : «وجملته أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم، مع الصغر والكبر، والذكورية والأنوثية، في قول أهل العلم عامة، وتجب على اليتيم، ويخرج عنه وليه من ماله، وعلى الرقيق». 

ولا فطرة على الكافر الأصلي. أما المرتد ففطرته موقوفة، إن عاد إلى الإسلام وجبت عليه، وإلا فلا، وكذلك فطرة من على المرتد مؤنته. أما قريب الكافر المسلم فعلى الكافر فطرته كما عليه نفقته.


الشرط الثاني: وجود الفضل عن مؤنته ومؤنة عياله في يوم العيد وليلته، وتشمل المؤنة القوت والمسكن وخادمًا يحتاج إليه، وثوبًا وقميصًا وسراويل وعمامة تليق به، وما يحتاج إليه من زيادة لبرد أو تجميل. ولا يشترط لزكاة الفطر أن تكون فاصلة عن دينه، إلا إذا كان يطلب به في الحال فيُقدم وفاء الدين عليها، ومن أعسر وقت وجوبها فلا زكاة عليه ولو أيسر بعده. وتجب صدقة الفطر على كل حر مسلم قادر على إخراجها في وقت وجوبها (سواء كانت موجودة عنده أو يمكنه اقتراضها مع رجاء الوفاء).

الشرط الثالث: إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال،  لقول ابن عمر : «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان». فمن مات بعد غروب شمس ليلة العيد وجب إخراج زكاة الفطر عنه بخلاف من مات قبل الغروب. ومن ولد له ولد قبل غروب شمس ليلة العيد وجبت عليه فطرته، بخلاف من ولد بعد الغروب (ويسن إخراج زكاة الفطر عن الجنين).

ولا يشترط لوجوبها العقل ولا البلوغ ولا الغنى،  لما روى أبو داود بإسناده عن ثعلبة بن أبي صُعْير عن أبيه قال: قال رسول الله : «صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى». 

ويشترط أن تكون زائدة عن قوت المكلف وقوت جميع من تلزمه نفقتهم في يوم العيد. ويجب أن يخرجها المكلف عن نفسه، وعن كل مسلم تلزمه نفقته من الأقارب كوالديه الفقيرين، وأولاده الذكور حتى يبلغ الحلم أو العاجزين عن الكسب ولو كانوا بالغين، والإناث حتى يتزوجن، وعن زوجته، وزوجة أبيه الفقير، وعن خادمه وخادم كل من هو ملزم بالنفقة عليه، وعن عبده ولو كان مكاتبًا. 

ومن كان عاجزًا عنها وقت وجوبها، ثم قدر عليها يوم العيد، فلا يجب عليه إخراجها وإنما يندب. كما يندب للمسافر الذي وجبت عليه صدقة الفطر أن يخرجها عن نفسه، إذا جرت عادة أهله على إخراجها عنه أثناء سفره؛ لاحتمال نسيانهم، وإلا فيجب عليه إخراجها عن نفسه. ولا يشترط لزكاة الفطر أن تكون فاضلة عن دينه. ومن أعسر وقت وجوبها فلا زكاة عليه ولو أيسر بعده. وإذا كان الزوج معسرًا فلا فطرة عليه ولا على زوجته ولو كانت موسرة.