مكتوم يصدر قانوناً لتنظيم عمل مركز نظم المعلومات الجغرافية

تاريخ النشر: 03 أكتوبر 2001 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

أصدر الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يوم أمس الثلاثاء القانون رقم 6 لسنة 2001 بشأن مركز نظم المعلومات الجغرافية ببلدية دبي وذلك بناء على مقتضيات توحيد وتكامل المعلومات الجغرافية في إمارة دبي.  

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن القانون نص في مواده التسع على أن يعتمد مركز نظم المعلومات الجغرافية ببلدية دبي مصدرا رسميا وحيدا لجمع المعلومات الجغرافية الأساسية والتفصيلية الرقمية والوصفية من مختلف الدوائر المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأشخاص والشركات العاملة في إمارة دبي ويكون المركز بهذه الصفة مسؤولا عن حماية وصيانة وتصنيف هذه البيانات والمعلومات وعن ضبط الضوابط الفنية المنظمة بالتعاون مع الجهات والدوائر المحلية والجهات الأخرى بدبي وتوفير البيانات والمعلومات الجغرافية لأية جهة ترغب في الاستفادة منها. 

ويشمل ذلك البيانات الرقمية والوصفية كالصور الجوية والمصححة وصور الأقمار الاصطناعية والنموذج الرقمي ثلاثي الأبعاد والمعلومات الطبوغرافية والجيوديسية ومعلومات التخطيط العمراني وتشريعات البناء وشبكة الطرق والصرف الصحي وشبكة الكهرباء والماء وخطوط الهاتف وغيرها من الخدمات والمرافق العامة.  

كما نص القانون على أن تكلف الجهات المحلية والمعنية بإمارة دبي بتزويد المركز إلكترونيا وتبعا لأحدث وسائل التكنولوجيا المتاحة بالبيانات والمعلومات الرقمية والوصفية الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية المعتمدة والمتوفرة لديها التي يتم استحداثها أو تطويرها من قبلها مع احتفاظ كل جهة بملكيتها لما تنشئه من بيانات ومعلومات بحيث يشكل المنتج المنظم فنيا من قبل المركز مما لديه من بيانات ومعلومات وحدة متكاملة تملكها البلدية ولا يجوز إجراء تغيير أو إضافة عليه إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من البلدية وأن يستثنى من أحكام هذا القانون مشاريع وأعمال التصوير ورسم الخرائط المتعلقة بالاحتياجات والمتطلبات الأمنية والدفاعية للقوات المسلحة.  

ونص القانون أيضا على أن يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تزيد عن ثلاثين ألف درهم أو بأي من هاتين العقوبتين كل من استخدم البيانات أو المعلومات الجغرافية في غير ما هي مخصصة له أو قام بإجراء أي تغيير أو إضافة عليها أو قام ببيع أو توزيع أو طبع أو نشر أي منها دون الحصول على تصريح بذلك من البلدية كما يحكم على المحكوم عليه بعقوبة تكميلية تعادل قيمة الضرر الناتج عن الجريمة ويؤول مقدار هذه العقوبة لخزينة البلدية وأن يصدر مدير عام البلدية اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون وأن يتم إلغاء الأمر الصادر في يوليو/تموز 1997 بشأن اعتماد قسم المساحة بالبلدية مصدرا للمعلومات الجغرافية والمساحية بأمارة دبي – (البوابة)