اصدر الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى امس ثلاثة قرارات لمجلس الوزراء، تتعلق باعارة الموظفين وبدل السفر وموظفي هيئة البيئة.
وبمقتضى هذه القرارات سيتم تعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء، رقم 11 لسنة 1998 فى شأن نظام بدل السفر حيث نص التعديل الذى سيعمل به من تاريخ صدوره على ان يكون سفر الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وموظفى الدرجة الاولى واعضاء السلطة القضائية من شاغلى الفئات الخاصة والاولى والثانية ومن فى مستواهم بطريق الجو بالدرجة الاولى او مايعادلها باية وسيلة اخرى من وسائل السفر. اما فى الحالات التى يكون فيها الوفد برئاسة احد الوزراء فيكون سفر اعضاء الوفود من غير الفئات وسفر اعضاء السلطة القضائية من شاغلى الفئة الثالثة بطريق الجو بدرجة رجال الاعمال او ما يعادلها بأية وسيلة اخرى من وسائل السفر. ويكون سفر باقى الموظفين واعضاء السلطة القضائية من شاغلى باقى الفئات بطريق الجو بالدرجة السياحية او ما يعادلها باية وسيلة اخرى من وسائل السفر.
وينظم القرار الثانى لمجلس الوزراء اعارة الموظفين من والى الوزارات ومن الحكومة الاتحادية الى الحكومة المحلية والجهات الاخرى بالدولة. ونص على ان تتحمل الجهة المستعيرة لراتب المعار باكمله وان تكون الاعارة لمدة عام وان يكون طلب الاعارة مبنيا على مبررات ضرورية وملحة بالاضافة الى تحديد العمل الذى سيناط بالمعار بحيث تكون مهام الوظيفة المعار اليها تتفق وطبيعة عمل المعار واختصاصه ومؤهلاته العلمية وخبراته العملية. ونص القرار الثالث لمجلس الوزراء بتعديل بعض احكام لائحة شئون موظفى الهيئة الاتحادية للبيئة والتى صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم «7» لسنة 1996.
ويشمل التعديل نصوص المواد «54» و«44» من اللائحة وتتناول تحديد بدل السفر فى المهمات الرسمية للعاملين فى الهيئة الاتحادية للبيئة.