مـشــروع الـقـــرار الاميركي - البريطاني - الاسباني

تاريخ النشر: 25 فبراير 2003 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

هنا ترجمة غير رسمية لمشروع القرار الاميركي - البريطاني - الاسباني في شأن نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية:  

"مجلس الامن  

اذ يذكر بجميع قراراته السابقة ذات الصلة وعلى الاخص القرارات 661 (1990) الصادر في 6 آب 1990 و678 (1990) الصادر في 29 تشرين الثاني 1990 و686 (1991) الصادر في 2 آذار 1991 و687 (1991) الصادر في 3 نيسان 1991 و688 (1991) الصادر في 5 نيسان 1991 و707 (1991) الصادر في 15 آب 1991 و715 (1991) الصادر في 11 تشرين الاول 1991 و986 (1995) الصادر في 14 نيسان 1995 و1284 (1999) الصادر في 17 كانون الاول 1999 و1441 (2002) الصادر في 8 تشرين الثاني 2002 وكل البيانات ذات الصلة لرئيس المجلس. واذ يذكر بان المجلس اعلن في قراره 678 (1991) ان وقف النار سيرتكز على قبول العراق ببنود ذلك القرار بما في ذلك الالتزامات التي يتضمنها في شأن العراق. واذ يذكر بان القرار 1441 (2002) فيما يعترف بان العراق كان ولايزال يرتكب خرقا ماديا لالتزاماته الا انه منح العراق فرصة اخيرة للامتثال لواجبات نزع السلاح التي تضمنتها القرارات ذات الصلة. واذ يذكر بانه في قراره 1441 (2002) قرر المجلس ان الادلاء بأي بيانات كاذبة او اي اغفال في الاقرار الذي قدمه العراق تنفيذا لهذا القرار وان عدم انصياع العراق في اي وقت او التعاون الكامل في تنفيذ هذا القرار سيشكل خرقا ماديا آخر. واذ يلاحظ انه في هذا السياق الوارد في قراره 1441 (2002) ذكر المجلس بانه قد حذر العراق مرارا من انه سيواجه عواقب وخيمة نتيجة لاستمرار انتهاك التزاماته. واذ يلاحظ ان العراق قد قدم اقرارا تنفيذا للقرار 1441 (2002) يتضمن بيانات كاذبة واغفالا كما لم يلتزم ولم يتعاون على اكمل وجه في تنفيذ هذا القرار. واذ يؤكد التزام جميع الدول الاعضاء سيادة العراق والكويت والدول المجاورة وسلامة ترابها. واذ يحرص على المسؤوليات الاساسية بموجب ميثاق الامم المتحدة من اجل صون السلام والامن الدوليين. واذ يعترف بالخطر الذي يشكله عدم امتثال العراق لقرارات المجلس ونشر اسلحة الدمار الشامل والصواريخ البعيدة المدى على السلام والامن الدوليين. واذ يعرب عن تصميمه على تحقيق الامتثال الكامل لقراراته واستعادة السلام والامن في المنطقة. وإعمالا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. يقرر ان العراق فشل في اغتنام الفرصة الاخيرة التي منحت له في القرار 1441 (2002) ويقرر مواصلة البحث في المسألة".