مشروع القرار الاميركي حول العراق

تاريخ النشر: 22 أكتوبر 2002 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

وزعت بعثة بعثة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة على الدبلوماسيين الثلاثاء نص مشروع القرار حول نزع اسلحة العراق، والذي اتسم بتضمنه شروطا قاسية وجدولا زمنيا صارما.  

وفي ما يلي ابرز النقاط الواردة في مشروع القرار 

"ان مجلس الامن  

"اذ يعرب عن اسفه الشديد لعدم تقديم العراق، خلافا لما نص عليه القرار رقم 687 (1991)، اللائحة الكاملة والنهائية والدقيقة لجميع برامجه لتطوير اسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية التي يزيد مداها عن 150 كلم، 

"واذ يذكر بانه في قراره رقم 687 (1991) اعلن ان وقفا لاطلاق النار يجب ان يستند الى موافقة العراق على البنود الواردة في هذا القرار، 

"يقرر ان العراق كان منذ عدة سنوات وما زال ينتهك بشكل فاضح القرارات ذات الصلة (المتعلقة بنزع اسلحته)، 

"ويقرر ان اي معلومات خاطئة او نقص في البيانات التي يقدمها العراق طبقا لهذا القرار واي فشل للعراق في احترام تعهداته والتعاون بشكل كامل في تطبيقها سيشكل انتهاكا اضافيا صارخا لواجباته، 

"ويذكر بانه حذر وبشكل متكرر العراق من انه سيتعرض لعواقب وخيمة في حال استمر في انتهاك التزاماته، 

"يقرر انه من اجل تطبيق التزاماتها (...) قبل بدء عمليات التفتيش وخلال ثلاثين يوما كحد اقصى على صدور هذا القرار، على الحكومة العراقية ان تقدم اعلانا حديثا ودقيقا وكاملا لجميع برامجها لتطوير اسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية وبرامجها البالستية (...) وكل تشعباتها الاخرى، 

"يقرر انه على العراق ان يضمن ان تتمكن لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للامم المتحدة (كوكوفينو) والوكالة الدولية للطاقة الذرية من الدخول فورا وبدون شروط او قيود او عراقيل الى جميع الاماكن بما في ذلك المنشآت الموجودة تحت الارض والمباني والمنشآت والمعدات والاطلاع على الملفات ووسائل النقل التي تقرر تفتيشها وكذلك التمكن من الاجتماع فورا وعلى انفراد وفي اي وقت وفي اي مكان تختاره، مع اي مسؤول او غيره تريد لجنة كوكوفينو او الوكالة الدولية استجوابه (...) ويوجه اللجنة والوكالة الدولية لاستئناف عمليات التفتيش خلال مهلة 45 يوما بعد تسلم بيانات الحكومة العراقية (المذكورة اعلاه) وعرضها على مجلس الامن خلال ستين يوما. 

"يقر الرسالة التي قدمها في الثامن من تشرين الاول/اكتوبر المدير العام للجنة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (وتتضمن تفاصيل عملية حو طرق بدء عمليات التفتيش). 

"يقرر ان تحدد اللجنة والوكالة الدولية تركيبة لجان التفتيش ويمنح افرادها كل الاميتازات والاعفاءات التي يتمتع بها المفتشون. 

(...) يحق للجنة والوكالة الدولية تفتيش اي موقع او مبنى وتتمكن ايضا من تفتيش القصور الرئاسية من ان تؤخذ في الاعتبار بنود القرار رقم 1154 (1998). 

(...) يحق للجنة والوكالة الدولية اعلان مناطق حظر جوي واخرى يحظر فيها التنقل لتجميد موقع الذي سيتم تفتيشه (وقد يطبق ذلك من قبل قوات الامن التابعة للامم المتحدة او الدول الاعضاء). 

"يطلب من الامين العام ابلاغ العراق فورا بهذا القرار وقرر انه على العراق ان يعلن قبوله القرار خلال سبعة ايام من اعلامه بذلك. 

"يوجه المدير التنفيذي للجنة والمدير العام للطاقة الذرية بابلاغ مجلس الامن فورا باي اخلال للعراق لواجباته في مجال نزع الاسلحة منها واجباته المتعلقة بعمليات التفتيش التي ينص عليها هذا القرار. 

"يقرر عقد اجتماع فور تلقيه هذا التقرير لدراسة الوضع وضرورة احترام جميع القرارات الدولية المتعلقة بالعراق احتراما تاما لارساء السلام والامن الدوليين".