مرسوم رئاسي سوري يمنح الأجانب حق التملك

تاريخ النشر: 14 مايو 2000 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

اصدر الرئيس السوري حافظ الأسد امس السبت مرسوما تشريعيا قضى بتعديل عشر مواد من قانون الاستثمار رقم10  

للعام 1991، منحت العرب والأجانب الحق الكامل في تملك الأراضي وحرية إدخال واخراج الأموال من والى سوريا. حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا". 

وقال محمد العمادي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "إن هذه التعديلات ستؤدي إلى زيادة الاستثمار في المناطق السورية النامية التي تم منح المشاريع التي ستقام فيها سنتين إضافيتين من الإعفاء الضريبي كما تستطيع أن تستقطب المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها أن تفتح أفاقا جديدة في توليد مشاريع جديدة وذلك عن طريق منحها أيضا سنتين إضافيتين من الإعفاء الضريبي، كما أن هذا التعديل أكد على حماية هذه الاستثمارات من التأمين والمصادرة ونزع الملكية حسب أحكام الدستور، واعطى العرب والأجانب بشكل واضح الحق في تملك الأراضي اللازمة لمشروعاتهم وإدخال واخراج أموالهم بحرية كاملة". 

وحول قيمة المشاريع التي شملها التعديل قال الوزير السوري ان "قيمة المشروع تتمثل في قيمته الصافية بغض النظر عن المبالغ التي تم إدخالها عند إقامة المشروع"، كما سمحت التعديلات "بإقامة الشركات القابضة والشركات المساهمة وأعطاها ميزات مختلفة من حيث الضرائب المفروضة عليها والتسهيلات لتكوين مجالس إدارتها واصول إصدار قرارات تأليفها بما من شأنه أن يسمح للمواطنين بالمشاركة في تملك هذه المشاريع وتعبئة مدخراتهم في هذه الشركات المساهمة مهما كانت ضئيلة". 

وقال العمادي أن المرسوم الرئاسي "سمح بتطبيق الأنظمة العادية والقوانين السارية المفعول التي تتضمن إعفاءات أو ميزات ضريبية على المشاريع الاستثمارية بعد انتهاء فترة الإعفاء المعطاة بموجب هذا التعديل". 

واعتبر العمادي التعديلات تأكيدا "التوجه الجديد في الانفتاح على أسواق المال العربية والأجنبية وتجنيد جميع الإمكانات من اجل زيادة الدخل والإنتاج ورفع مستويات المعيشة"—(البوابة)