مرسوم تشريعي سوري يعطي حرية لاصدار الصحف ويحدد خطوطها الحمراء

تاريخ النشر: 23 سبتمبر 2001 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

حدد الرئيس السوري بشار الاسد الشروط اللازمة لانشاء مطبعة او اصدار صحيفة من خلال مرسوم تشريعي صدر عن دار الرئاسة. 

وتضمن المرسوم الشروط اللازمة لانشاء مطبعة او اصدار مطبوعة والحصول على الترخيص اللازم، واورد الحالات التي يجوز فيها سحب التراخيص المعطاة. 

من ناحية اخرى، نصت المادة 24 من المرسوم على اعطاء الاحزاب السياسية المرخصة قانونا في البلاد، وبناء على طلبها، رخصة باصدار مطبوعة دورية تنطق باسم الحزب، ويكون الحزب هو صاحب الرخصة باعتباره هيئة اعتبارية. 

وحدد المرسوم شروط منح الصحافيين المراسلين البطاقة الصحافية التي تؤهلهم لممارسة عملهم، تصدر عن وزير الاعلام. وتضمن المرسوم كذلك ألا يسأل الصحافي عن مصادر معلوماته الصحافية باستثناء ما يسنده الى مصدر مسؤول، ومنح المرسوم وزير الاعلام صلاحية سحب بطاقة المراسل الصحافية في حال امتناعه عن التعريف بهذا المصدر. 

وعلى صعيد آخر حظر المرسوم على المطابع نشر اوراق الاتهام ووسائل التحقيق الجنائي او الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، كما حظر نشر وقائع دعوى الاهانة والقدح والذم والافتراء، ووقائع المحاكمات السرية وسائر المحاكمات التي تتعلق بالطلاق او الهجر والنسب وتقارير الاطباء الشرعيين حول الجرائم الاخلاقية. 

ومن الجانب السياسي حظر المرسوم نشر مذكرات مجلس الشعب السرية والمقالات والاخبار التي تمس الامن الوطني ووحدة المجتمع وأمن الجيش وسلامته وحركاته وعديده وتسلحه وتجهيزه ومعسكراته، باستثناء تلك التي تصدر عن وزارة الدفاع التي تسمح هذه الوزارة بنشرها. 

كما حظر الكتب والرسائل والمقالات والتحقيقات والرسوم والاخبار التي تتضمن طعنا في الحياة الخاصة للشخصيات العامة—(البوابة)—(مصادر متعددة)