مجلس الشعب السوري يدرس قانون عفو عام يشمل الجرائم العسكرية

تاريخ النشر: 23 أكتوبر 2002 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

توقع مراقبون ان يصدر قانون سوري للعفو العام عن عدد من الجرائم المنصوص عليها في القوانين العسكرية أو قانون خدمة العلم، في القريب العاجل حيث وصل الى مراحله الاخيرة في اروقة مجلس الشعب السوري. 

ويشتمل مشروع القانون على العفو بإسقاط كامل العقوبات المنصوص في المواد التي تشمل التخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو عدم الاستجابة لطلب استدعاء الاحتياط، أو الفرار من الخدمة العسكرية، سواء كان في وقت الحرب أو السلم. وتنص هذه المواد القانونية على عقوبات تتراوح بين شهر واحد وسنتين. وبحسب مشروع قانون العفو، فيستفيد "المشمولون بهذا القانون من العفو إذا وضعوا أنفسهم تحت تصرف شعب تجنيدهم وقاموا بالإجراءات المتدربة عليهم قانوناً خلال أربعة أشهر من تاريخ صدوره". 

وجاء ضمن الأسباب الموجبة لاقتراح مشروع القانون، والتي ساقتها وزارة الدفاع السورية "عدد من المتخلفين عن الخدمة العسكرية أو الاحتياطية (..) وعدد آخر كبير من المدعوين للخدمة الإلزامية متخلف عن إجراء الفحص الابتدائي في موعده أو مؤجل متخلف عن الدعوة الموجهة إليه، أو مسرح لم يراجع دون عذر شعبة تجنيده خلال شهرين من تاريخ تسريحه لتسجيله في سجلات الشعبة، أو مكلف بدل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد أن تم فحصه، دون أن يخبر شعبته بالتبديل"، واعتبرت وزارة الدفاع أن "من المقبول، تفادي ملاحقة هذا العدد الكبير من المخالفين أمام القضاء وتمكينهم من القيام بالإجراءات المترتبة عليهم قانوناً".—(البوابة)—(مصادر متعددة)