استأنفت زوجة حكماً قضى برفض دعواها بطلب التطليق للضرر واستحالة العشرة من زوجها الذي أجبرها على توقع كمبيالات الشراء بالتقسيط.. في حين اعتمدت المحكمة في قرارها هذا على إخفاق الزوجة في إثبات الضرر الواقع عليها، كما لم تعتبر المحكمة وجود توقيعها إلى جانب توقيع زوجها على كمبيالات ضرراً يوجب تطليقها.
ونقلت جريدة "الجمهورية" عن دعوى الزوجة بأن الزوج أضر بها أبلغ الضرر.. وأنها حررت ضده أكثر من محضر اعتداء عليها بالضرب والسب.. لكنها حفظت حرصا على مصلحة الأولاد.. لكن هذا الحفظ لا يلغي ضررها.. كما أنه طردها من مسكن الزوجية ولم تدخله إلا بقرار تمكين من المحامي العام.. ولا ينفق عليها حتى أنها أقامت ضده دعوى نفقة ولم تحصل بها على أي شيء.
وقالت الصحيفة بأن الزوجة طالبت بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً لها بالتطليق، في حين رفضت المحكمة برئاسة المستشار محمود هاني وعضوية المستشارين محمد عبدالرحمن وتوفيق محمد توفيق وأمانة سر سامي عباس استئناف الزوجة وقالت "إن كل ما تدعيه الزوجة كلام مرسل لا دليل عليه.. فالبلاغات حفظت.. ولم يشهد أي من الشهود بأنه طردها.. لكنها هي التي غادرت مسكن الزوجية لكي تحصل على قرار رسمي بالتمكين".
أما بالنسبة إلى توقيع الزوجة على كمبيالات شراء بجوار توقيع زوجها لا يعد ضررا خاصة أن الزوجة عجزت عن إثبات إجبار زوجها لها على التوقيع.. وعلى ذلك يكون كل ما تدعيه الزوجة لا يرقى إلى مستوى الضرر الموجب للتطليق ويكون حكم أول درجة على سند صحيح من الواقع والقانون – (البوابة)