قانون سوري جديد يعاقب على ''الضجيج الزائد عن الحد''

تاريخ النشر: 09 يوليو 2002 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 50 لعام 2002، القاضي بإخضاع الهيئة العامة لشؤون البيئة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1991 لأحكام جديدة، وبإحداث مجلس حماية البيئة. 

ونص القانون على عقوبات مشددة سيتم إيقاعها بالمخالفين لمواد القانون، قد تصل إلى الحبس مدة عامين. أما العقوبات المالية فقد تصل إلى مليوني ليرة. واعتبر القانون الجديد التسبب في الضجيج الزائد عن الحد المسموح به، مخالفة بيئية، تستحق العقوبة. وشدد القانون على إجراء الدراسات البيئية، فضلاً عن الاهتمام بإنشاء المحميات الطبيعية، التي تختص بها الهيئة العامة لشؤون البيئة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)