أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 50 لعام 2002، القاضي بإخضاع الهيئة العامة لشؤون البيئة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1991 لأحكام جديدة، وبإحداث مجلس حماية البيئة.
ونص القانون على عقوبات مشددة سيتم إيقاعها بالمخالفين لمواد القانون، قد تصل إلى الحبس مدة عامين. أما العقوبات المالية فقد تصل إلى مليوني ليرة. واعتبر القانون الجديد التسبب في الضجيج الزائد عن الحد المسموح به، مخالفة بيئية، تستحق العقوبة. وشدد القانون على إجراء الدراسات البيئية، فضلاً عن الاهتمام بإنشاء المحميات الطبيعية، التي تختص بها الهيئة العامة لشؤون البيئة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)