اصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 21 للعام 2002 القاضي باعفاء أصحاب الاشتراكات بخدمات الاتصالات الهاتفية والتلكسية واتصالات السفن لدى المؤسسة العامة للاتصالات من جميع الفوائد والرسوم المترتبة عليهم بما فيها رسم اعادة الاتصال ورسم اعادة التركيب بسبب تأخرهم عن سداد التزاماتهم المستحقة عليهم حتى تاريخ نفاذ هذا القانون ويستفيد من هذا القانون كل مشترك بخدمة الاتصالات يقوم بتسديد جميع الذمم المطلوبة منه خلال مهلة غايتها 31 من كانون الأول/ ديسمبر من عام 2002 ويتم اسقاط الدعاوى القضائية بحق المشتركين المدينين في حال السداد وضمن المهلة المحددة وسيصدر وزير المواصلات لاحقاً التعليمات التنفيذية لهذا القانون—(البوابة)—(مصادر متعددة)