تبنى مجلس النواب التونسي قانونا انتخابيا يحظر بموجبه خصوصا اللجوء الى محطات الاذاعة والتلفزيون الخاصة والاجنبية خلال الحملات الانتخابية في البلاد.
وبموجب المادة 62 من القانون المعدل، فانه "يحظر على اي شخص اللجوء الى محطة اذاعة او شبكة تلفزيونية خاصة، او اجنبية او تبث من الخارج، بهدف الدعوة الى التصويت او الامتناع عن التصويت لمصلحة مرشح او لائحة مرشحين".
وبحسب القانون الذي تبناه مجلس النواب مساء امس الثلاثاء في جلسة عامة بمعارضة ستة اصوات وامتناع ستة اخرين من بين ممثلي المعارضة، فان اي مخالفة لهذا البند تعرض صاحبها لغرامة مالية مقدارها 20 الف دينار تونسي (حوالي 14 الف يورو).
وقد الغيت اخيرا فقرة كانت واردة في مشروع القانون الذي تبناه المجلس حيث يشغل التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم 148 مقعدا من اصل 182، وتنص على فرض عقوبة بالسجن ستة اشهر.