تعديلات في شروط تملك مواطني التعاون للعقار

تاريخ النشر: 31 مايو 2001 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

سمحت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليجي من خلال التعديلات التي أدخلتها على قوانينها للأشخاص بتملك ثلاثة عقارات في المناطق السكنية في أي دولة عضو شريطة ألا تزيد المساحة على ثلاثة آلاف متر مربع. 

وقالت صحيفة "الوطن" القطرية أن بيان الأمانة كشف أن التعديلات شملت كذلك صياغة المادة الأولى من التنظيم لتأهل بذلك الجهة المختصة في الدولة السماح بتملك ما زاد على ثلاثة عقارات "اذا رأت ذلك" فيما ينص التنظيم السابق على اشتراط ألا تزيد المساحة على ثلاثة آلاف متر مربع في حدود عقار او عقارين. 

كما نص البيان على أنه تم تعديل المادة الثالثة من التنظيم المتعلقة ببدء البناء على الأرض المشتراة خلال ست سنوات من حيازة الارض، فيما كان ينص التنظيم السابق على أن يبدأ المالك بالبناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيله باسمه وان يتم البناء خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ، كما تم تعديل المادة الرابعة من التنظيم المتعلقة بأحقية التصرف بالعقار من ثمان الى اربع سنوات من تاريخ تسجيله باسمه. 

وكذلك تعديل صياغة المادة السادسة من التنظيم في حالة كون الراغب في تملك العقار متجنسا ولم يكن أصلا من مواطني دول المجلس بأنه يجوز للدولة المعنية أن تشترط مضي مدة لا تتجاوز خمس سنوات على تجنيسه فيما يشترط التنظيم السابق مضي عشر سنوات على تجنيسه – (البوابة)