أعلن مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأخير عن فض لجان النظر في مخالفات ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة، وذلك بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 1437/2/25هـ، في مناطق المملكة العربية السعودية والذي يفيد بتوحيد جهة النظر.
وقد جاء هذا القرار في إطار تنظيم عملية الرقابة على المنتجات الزراعية في المملكة العربية السعودية وما يترتب عليها من توحيد وجهة النظر وإقرار العقوبات المناسبة من مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة.
نص المادة 256 من نظام الزراعة السعودي
يتضمن نص المادة 256 من نظام الزراعة السعودي قبل التعديل وفقًا للائحة التنفيذية المعمول بها في جميع مناطق المملكة العربية السعودية ما يلي: "تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر تختص بالنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة التنفيذية والترخيص والفصل فيها، وإقرار العقوبات، والنظر في الاعتراضات التي قدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الوزارة".
وقد تم الحصول على موافقة وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال الاجتماع الوزراء على تعديل الفقرة الثانية من البند الخامس من آلية العمل في زراعة الأعلاف الخضراء لتكون بالنص التالي: "تُحال المخالفات بعد ضبطها والتحقيق فيها من قِبل المختصين الزراعيين إلى اللجنة الثالثة؛ للنظر في مخالفات أحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية لإيقاع العقوبات المتعلقة بمخالفات إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء".