أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بإسقاط الجنسية عن مواطنة بعد حصولها على الجنسية الإسرائيلية دون إذن من السلطات المصرية.
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، الأربعاء، قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن( آية مصطفى محمد عبدالعزيز علي) وهي من مواليد دولة الإحتلال الإسرائيلي.
وحمل القرار رقم 5 لسنة 2020 إسقاط الجنسية عنها، مشيرًا إلى أنها من مواليد إسرائيل بتاریخ 22 نوفمبر 1998.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ويعتمد إسقاط الجنسية على القانون رقم 26 لعام 1975 الذي ينص في أحد أجزائه على أنه يجوز إسقاط الجنسية عن أي شخص "إذا وُصِف في أي وقت بأنه صهيوني".
وتنص المادة 10 من هذا القانون على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون. ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه..."
وبينما تشير المادة 16 من القانون على الحالات التي يتم فيها إسقاط الجنسية المصرية عن المواطن الذي يتجنس بجنسية أجنبية ومنها "إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية (الدفاع)"، و"إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها"، و"إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد"، و"إذا اتصف فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية"، وهناك حالات أخرى نصت عليها المادة 16 يجوز فيها إسقاط الجنسية المصرية.
وتنص المادة 17 من القانون ذاته على أنه يترتب على إسقاط الجنسية فى الأحوال المبينة فى المادة 16 زوالها عن صاحبها وحده.
لمزيد من اختيار المحرر:
بعد رحلة سياحية لمصر.. أسترالية كادت تفقد يدها بسبب الوشم بالحناء