وأكد القانونيون، أن بعض الأشخاص يلجؤون إلى إحداث تغيير في عقود إيجارية عائدة للغير من أجل استخراج إقامة لعائلاتهم بواسطتها بعد تقديمها إلى الجهات المختصة، لكن سرعان ما يُكتشف هذا التزوير ويتم القبض عليهم بتهمة التزوير.
وقالت المحامية هدى رستم: “إن عقود الإيجار تعتبر من المحررات الرسمية وفقاً للقانون”، مبينة أن المحررات الرسمية هي التي يحررها موظف عام أو يكون له دور من خلال وظيفته بتحريرها، حيث أن المادة 218 من قانون العقوبات الإماراتي تخوله إعطاء المحرر الصفة الرسمية، أما المحررات غير الرسمية فهي تلك التي لا تصدر من خلال موظف عام أو جهة حكومية.
وبينت رستم، أنه وبحسب قانون العقوبات الاتحادي فإن عقوبة تزوير المحرر الرسمي تصل للسجن لمدة لا تزيد على 10 أعوام، في حين تصل عقوبة التزوير في محررات غير رسمية إلى الحبس الذي 3 أعوام.
من جهته، أكد المحامي محمد مرتضى الهاشمي أن المُشرع الإماراتي جعل جريمة التزوير من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، سواء وقع التزوير على مستندات رسمية أو غير رسمية، مشيراً إلى أن المزور يبحث عن قصد دائماً، عن تكنولوجيا تحقق غايته في العبث بمحتويات الوثائق والمستندات، لما يخدم مصالحه الشخصية بشكل خارج عن القانون.
وشدد الهاشمي، على أن جرائم التزوير مرتبطة بالتطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم، حيث أنه مقابل كل جهاز أو تقنية حديثة يتم اختراعها للكشف عن التلاعب في المحررات، يكون هناك تقنية أخرى يحاول استحداثها المزورون لاستغلال أي ثغرات في الأجهزة المستخدمة من قبل المؤسسات و الجهات المعنية.
يشار إلى أن، الجهات الرسمية في دولة الإمارات تعمد دائماً لكتابة تنبيهات على كافة الأوراق الصادرة عنها، تفيد بأن أي كشط أو تعديل على الورقة المصدرة من قبلها يعتبر تزويراً يغير من القصد الذي أصدرت الوثيقة من أجله.
اقرأ أيضاً:
المستأجرون بأبوظبي يتطلعون لإجراءات لوقف ارتفاع الأسعار