سوريا: تحديد كميات الوقود المسموح بإخراجها من الدولة

تاريخ النشر: 21 سبتمبر 2005 - 07:39 GMT

حددت إدارة الجمارك الكميات المسموح بإخراجها من سوريا لمادتي البنزين والمازوت وآلية التعامل معها وذلك في اطار مكافحة ظاهرة تهريب مادتي البنزين والمازوت لما لهذا الأمر من مخاطر على الاقتصاد الوطني.

وحددت المذكرة الصادرة عن ادارة الجمارك بهذا الخصوص كمية 20 ليترا فقط من البنزين  للسيارات العامة بغض النظر عن بلد تسجيلها وكذلك الأمر بالنسبة للسيارات السياحية اللبنانية الخاصة ويعتمد سعر الليتر الواحد من مادة البنزين في احتساب الغرامة الجمركية بمبلغ 150 ليرة.

كما تستوفى الغرامات الجمركية وفق الحد الأقصى القانوني والمحدد بأربع مرات القيمة مع مراعاة أحكام القطع للآليات التي تحمل لوحات أجنبية ويتم الاستيفاء مرة القيمة بدل التنازل استثناء .ومنعت  المذكرة دخول الآليات السورية المزودة بخزانات إضافية أو غير الخزانات الأساسية وإرجاعها الى البلد القادمة منه، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الخليج الإماراتية.

كما اشارت المذكرة الى إغلاق كافة أماكن توزيع الوقود الرسمية الموجودة على الطرق العامة والمناطق الحدودية ومصادرة معداتها وآلياتها وكذلك حجز الآليات والصهاريج الصغيرة التي تقوم بعملية تزويد الوقود لكافة وسائط النقل العابرة مع فرض غرامة تعادل الحد الأقصى القانوني مؤكدة  إجراء التسوية مع مكتب القطع عن كافة مخالفات التصدير تهريباً.

أما في ما يخص مادة المازوت فحددت المذكرة الكمية المسموح بإخراجها من القطر  للباصات ب100 ليتر فقط وللميكروباصات ب 40 ليتراً فقط والسيارات الشاحنة 100 ليتر و”البيك آب” 50 ليتراً والآليات العاملة في المناطق الحدودية ب20 ليتراً فقط. كما ويعدل سعر الليتر الواحد في احتساب الغرامة الجمركية الى مبلغ 150 ليرة  بدلاً من السابق. وبينت انه في حال اكتشاف خزانات وقود مرصصة وفيها فتحات إضافة تعتبر كافة الكمية الموجودة في الخزان مهربة وتقمع وفق الأصول القانونية.

© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)