محكمة عراقية تحكم بإعدام عنصر في "القاعدة"

تاريخ النشر: 29 يناير 2018 - 08:40 GMT
محكمة عراقية تحكم بإعدام عنصر في "القاعدة" مدان بقتل 8 مواطنين
محكمة عراقية تحكم بإعدام عنصر في "القاعدة" مدان بقتل 8 مواطنين

أصدرت محكمة جنايات عراقية، اليوم الإثنين، حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق أحد عناصر تنظيم "القاعدة"؛ إثر إدانته بالمشاركة في عملية خطف وقتل 8 مواطنين عام 2007.

جاء ذلك على لسان القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه.

وقال بيرقدار، إن محكمة جنايات محافظة ديالى (شرق) نظرت في قضية متهم ينتمي لتنظيم القاعدة "متورط مع آخرين بخطف 8 مواطنين من قضاء بعقوبة (مركز المحافظة) وقتلهم".

وأشار بيرقدار، إلى أن "حكم الإعدام صدر وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب".

والحكم الصادر ابتدائي قابل للطعن لدى محكمة الاستئناف خلال مدة 15 يوما من تاريخ صدوره.

وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الأعمال الارهابية، ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي.

وفي 2003 بدأ تنظيم "القاعدة" ينشط بالعراق، قبل أن ينضوي عناصره في تنظيم "داعش" الإرهابي خلال السنوات القليلة الماضية.

وأعادت السلطات العراقية العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت معلقة، خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأمريكية للعراق عام 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة.