محكمة البحرين الدستورية تمهد لتبرئة إسلاميين من تهم الارهاب

تاريخ النشر: 26 يونيو 2006 - 02:54 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية البحرينية حكما اليوم أبطلت بموجبه مادة في قانون العقوبات يحاكم على أساسها ستة إسلاميين بتهم الإرهاب مما سيمهد إلى تبرئتهم، وفق ما أفاد محام مطلع على سير المحاكمة.

وقال المحامي سلام احمد عبد القادر لوكالة فرانس برس ان المحكمة الدستورية في البحرين "اصدرت اليوم حكما يقضي بعدم دستورية احدى مواد قانون العقوبات البحريني التي يحاكم بموجبها ستة متهمين بحرينيين بالتخطيط لتفجيرات والانتماء لشبكة القاعدة".

واضاف المحامي الذي يعمل مع المحامية رباب العريض التي قدمت الطعن في المادة والوكيلة عن احد المتهمين ان ذلك "يعني عمليا براءتهم من التهم الموجهة لهم".

واشار عبد القادر الى ان المحكمة "قضت بعدم دستورية المادة 157 من قانون العقوبات المتعلقة بالاتفاق الجنائي" مضيفا "ان هذا الحكم يعني عمليا انه لا توجد اي مادة في قانون العقوبات تجرم المتهمين في القضية".

وتابع "هذا يعني تلقائيا عودة القضية الى المحكمة الجنائية التي ستحدد جلسة للقضية وتقرر الافراج عن المتهمين استنادا الى حكم المحكمة الدستورية".

واشار في هذا السياق الى انه "بات ممكنا ان يتم الافراج عن اي سجين آخر في قضية اخرى ادين بموجب هذه المادة التي ابطلتها المحكمة الدستورية لانها اصبحت لاغية عمليا".

وقال محي الدين خان احد المتهمين الستة في القضية ان الحكم "يثبت ان القضاء البحريني نزيه ولا يتأثر بالضغوط الخارجية" في اشارة منه الى الولايات المتحدة التي يرى انها مارست ضغوطا من اجل ادانتهم.

وقال خان "رغم طول معاناتنا انا سعيد بهذا الحكم وننتظر الان ان تنظر الينا الدولة بعين الحق وتعوضنا عن المعاناة التي عشناها".

وكان الاسلاميون الستة اعتقلوا في تموز/يوليو 2004 بتهمة التخطيط لاعتداءات ضد اهداف حكومية واقتصادية وسياحية في البحرين.

والمتهمون الخمسة الاخرون هم بسام العلي وياسر كمال وبسام بوخوة وعمر كمال ومحمد صالح علي محمد.

وافرج عن عمر كمال ومحمد صالح علي محمد قبل بدء محاكمة المجموعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 بينما اخلي سبيل الاربعة الباقين عند بدء المحاكمة ووضعوا تحت المراقبة القانونية مع ضمان مكان اقامتهم ومنعهم من السفر.

وفي مطلع العام 2005 تقدمت المحامية رباب العريض بطعن امام المحكمة الجنائية في المادة (157) من قانون العقوبات وقررت المحكمة السماح لها بالتوجه بهذا الطعن للمحكمة الدستورية التي نظرت في الطعن واصدرت حكمها الاثنين

© 2006 البوابة(www.albawaba.com)