عقوبات قد تصل إلى الأشغال 20 سنة..الحكومة الأردنية تشمل جميع الوظائف في وزارة العمل ودائرة الأراضي والمساحة بأحكام قانون الكسب غير المشروع

تاريخ النشر: 24 أبريل 2024 - 03:37 GMT
_

قرَّر مجلس الوزراء، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إخضاع جميع الوظائف في وزارة العمل ودائرة الأراضي والمساحة، لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014م؛ وذلك تعزيزاً لمتطلَّبات النَّزاهة والشَّفافيَّة.

ويترتب على قرار الحكومة ،أعلاه، بخضوع جميع العاملين في الدوائر المذكورة لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014، مجموعة من النتائج القانونية نجمل أبرزها بما يلي: 

عرفت المادة الرابعة من القانون " جريمة الكسب غير المشروع بأنها: كل مال منقول أو غير منقول، حصل أو يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال منصبه أو وظيفته أو المركز الذي يشغله أو بحكم أي صفة منها، وكل زيادة تطرأ على المال المنقول أو غير المنقول وفق إقرار الذمة المالية المقدم منه بمقتضى أحكام هذا القانون، أو بمقتضى قانون إشهار الذمة المالية رقم(54) لسنة 2006 له أو لزوجه أو أولاده القصر وذلك أثناء إشغاله للمنصب أو الوظيفة أو المركز أو بسبب أي صفة منها إذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية وعجز عن إثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة".

وفي حالة صدور حكم مبرم يقضي بإدانة المتهم بجناية" الكسب غير المشروع"، يعاقب الجاني بالأشغال المؤقتة(من 3 سنوات إلى 20 سنة)، وبغرامة تعادل قيمة ذلك الكسب ورد مثله، خلافا لأحكام المادة 13 من القانون ذاته.

وبموجب المادة رقم (14) من القانون،على المحكمة أن تحكم على الزوج وأولاده القصر الذين استفادو من الكسب غير المشروع بالرد من أموال كل منهم بقدر ما استفاد.

كما يلزم المخاطب بأحكام القانون بقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر خلال ستين يوماً من تسلمه نموذج الإقرار، بمقتضى أحكام المادة (7/أ) من القانون ذاته.

وعاقبت المادة رقم (15) من القانون، كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الإقرار بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة(من 3 أشهر إلى سنة) أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بكلتا العقوبتين، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الحبس من (3 أشهر إلى 3 سنوات).

وفي حالة تقديم بيانات غير صحيحة في الإقرار عمداً، يعاقب الفاعل بالحبس من 3 أشهر إلى سنة أو بغرامة لا تقلل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو بكلتا العقوبتين، خلافاً لأحكام المادة 16/أ من القانون ذاته.

 

 

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن