صدور قانون الطوارىء في العراق

تاريخ النشر: 30 يونيو 2004 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

اعلن نص قانون الطوارىء او مايسمى بقانون الدفاع عن السلامة الوطنية في العراق الذي ضم عشر مواد مع ديباجة تضمنت الاسباب الموجبة لصدور القانون ومن بينها مواجهة الظروف الامنية الخطيرة التي تعصف بالبلاد وتهدد امنه واستقراره  

وعزت ديباجة القانون اسباب اصداره بالظروف الدقيقة وحاجة الدولة العراقية الماسة للضرب على ايدى المخربين والمتامرين والارهابيين من اعداء العراق  

ونصت احدى مواد القانون على منح رئيس الحكومة صلاحيات اسثنائية واسعة من بينها فرض حالة الطوارىء عند الحاجة على منطقة بعينها بشرط بيان الحالة التى اعلنت بسببها حالة الطوارىء وتحديد بدء سريانها على ان لاتمتد الى مابعد زوال الخطر او الظروف التى استدعت فرضها  

ويمنح القانون رئيس الحكومة صلاحيات فرض حظر التجول على سكان منطقة او عدة مناطق على ان يحظى هذا الاجراء بموافقة مجلس الوزراء لكن القانون يشترط لفرض حظر التجول العام على انحاء البلاد موافقة هيئة الرئاسة "رئيس الجمهورية ونائبيه" 

ويشترط لفرضه تعرض العراق لتهديد خطير يمس الامن الداخلي والخارجي او حدوث اضطراب مسلح واسع يهدد اركان الدولة ومؤسساتها  

ويسمح القانون لرئيس الحكومة باصدار تعليمات او قرارات تمنع السفر من والى العراق وعزل مناطق التوتر وتطويقها وتفتيشها وفرض قيود على انتقال الاموال وحيازة السلاح وفرض قيود على الطرود والرسائل و تعيين قادة عسكريين او مدنيين لادارة المناطق التى تشمل بقانون الطوارىء 

--(البوابة)—(مصادر متعددة)