العدل العليا الاردنية تعتبر كل مقيم في الضفة الغربية قبل قرار فك الارتباط فلسطينيا

تاريخ النشر: 23 أغسطس 2004 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

ردت محكمة العدل العليا الاردنية دعوى طعن رفعها مواطن فلسطيني ضد قرار مدير عام دائرة الجوازات بمنحه جواز سفر اردنيا مؤقتا.  

واعتبرت المحكمة العدل العليا، وفقا لصحيفة الرأي، كل شخص مقيم في الضفة الغربية قبل تاريخ 31/7/1988 مواطنا فلسطينيا وليس اردنيا وذلك استنادا لقرار الحكومة الاردنية بفك العلاقة القانونية والادارية مع الضفة الغربية المحتلة والصادر بتاريخ 20/8/1988، واكدت ان جوازات السفر العادية لا تعطى الا للاردنيين الثابتة جنسيتهم. 

وجاء قرار المحكمة ردا على دعوى اقامها مواطن فلسطيني يدعى نبيل الريماوي الذي كان حصل على جواز سفر اردنيا عام 1965 من سفارة الاردن في اسبانيا ثم منح جواز سفر مؤقت عام 2004. 

وقالت المحكمة بعد التدقيق في اوراق الدعوى والمداولة قانونا يتبين ان وقائعها تتلخص بأن المستدعي نبيل الريماوي كان قد حصل بتاريخ 8/6/1965 على جواز سفر اردني من السفارة الاسبانية / شؤون الرعايا الاردنيين في بون / المانيا وينتهي العمل بهذا الجواز بتاريخ 8/6/1970. 

وبتاريخ 19/2/2004 قدم المستدعي طلبا لدائرة الاحوال المدنية والجوازات لتجديد جواز سفره المذكور فأحال المستدعي ضده الاول «مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات» هذا الطلب الى امين مكتب جوازات الضفة الغربية للعمل على تجديد جواز سفر المستدعي بجواز سفر مؤقت خاص بأبناء الضفة الغربية لانطباق تعليمات فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية على المستدعي كونه ممن فقد حق المواطنة بالضفة الغربية فأقام المستدعي هذه الدعوى للطعن في هذا القرار. 

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن تجد المحكمة انه مثبت في جواز سفر المستدعي المطلوب تجديده الذي كان المستدعي قد احتصل عليه في بون بتاريخ 8/6/1965 ان مكان ولادته «بيت ريما» وتاريخها 1941 ومحل الاقامة هو رام الله كما ان المستدعي يذكر في استدعاء دعواه ان اقامته كانت ولغاية عام 1970 في المانيا وبعد ذلك ولغاية الان في الولايات المتحدة الاميركية التي حصل على جنسيتها منذ عام 1977. 

وقالت المحكمة ان البند 2 من التعليمات الصادرة عن رئيس الوزراء بتاريخ 20/8/1988 استنادا لقرار الحكومة الاردنية بفك العلاقة القانونية والادارية مع الضفة الغربية المحتلة ينص «يعتبر كل شخص مقيم في الضفة الغربية قبل تاريخ 31/7/1988 مواطنا فلسطينيا وليس اردنيا». 

ونص البند 3 منها «يعطى ابناء الضفة الغربية المحتلة جوازات سفر مؤقتة صالحة لمدة سنتين» كما نص البند 6 من هذه التعليمات «تبقى جوازات السفر الصادرة قبل تاريخ 31/7/1988 سارية المفعول لحين انتهاء مدتها وتعدل المدة لتصبح سنتين عند مراجعة حامليها لدائرة الجوازات العامة لاجراء اية معاملة على الجواز مهما كان نوعها». 

واضافت: وكون ان مكان ولادة المستدعي ومكان اقامته وكما هو مثبت في جواز سفره المطلوب تجديده هو الضفة الغربية وقبل تاريخ 31/7/1988 كما ان والده ووالدته واشقاءه يقيمون اقامة دائمة في الضفة الغربية ويحملون جوازات سفر اردنية مؤقتة خاصة بأبناء الضفة الغربية فان ما ينبني على ذلك ان المستدعي يعتبر مواطنا فلسطينيا وليس اردنيا وفقا لقرار فك الارتباط ويكون قرار مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات بتجديد جواز سفر المستدعي العادي بجواز سفر مؤقت خاص بأبناء الضفة الغربية متفقا واحكام القانون وأسباب الطعن غير واردة عليه، ذلك لأن جوازات السفر العادية لا تعطى الا للاردنيين الثابتة جنسيتهم وبالتالي تغدو الدعوى مستوجبة الرد.—(البوابة)