اصدر الرئيس السوري بشار الاسد مرسوما رئاسيا بموجبة يتم معاقة كل من يستخدم غير الليرة السورية في عملية الشراء والبيع
ياتي قرار الرئيس السوري بالتزامن مع انهيار كامل لليرة السورية امام الدولار نتيجة صك الاموال من دون سند او مرجعية بنكية او معدنية، وغياب كامل للسياسة الاقتصادية حيث بلغت الليرة اكثر من 1200 دولار للمرة الاولى في تاريخها علما انها كانت في السوداء قبل الازمة لا تتجاوز الـ 50 للدولار الواحد
ووفق المرسوم المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة 309 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته:
1- يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 أو عن طريق الشبكة المعرفة بقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 أو بأي وسيلة أخرى لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.
2- للمحكمة أن تحكم بنشر الحكم.
المادة (2)
1- لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في المادة السابقة.
2- لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.
المادة (3)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23-5-1441 هجري الموافق لـ 18-1-2020 ميلادي.